السيد اليزدي
393
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللهمّ لبّيك » بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ « لبّيك » . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى على الصحّة . ( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ، يبني على عدم « 1 » الإتيان لها ، فيجوز له فعلها ، ولا كفّارة عليه . ( مسألة 25 ) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التأريخ أو كان تأريخ التلبية مجهولًا ، لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تأريخ إتيان الموجب مجهولًا ، فيحتمل أن يقال بوجوبها ؛ لأصالة التأخّر ، لكن الأقوى عدمه ؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية . الثالث : من واجبات الإحرام : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، يتّزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل كونه واجباً تعبّدياً ، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، ولذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو
--> ( 1 ) - هذا إذا كان في الميقات ، وأمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان .