السيد اليزدي
387
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الصحّة ؛ لأنّه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، وقد يقال : إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع ، ولا وجه له إلّاإذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع . ( مسألة 9 ) : لو وجب عليه « 1 » نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل . ( مسألة 10 ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . ( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . ( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار « 2 » وهو أن يقول : « اللهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه ، فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » . ( مسألة 13 ) : يستحبّ أن يشترط - عند إحرامه - على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه ؛ من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا
--> ( 1 ) - بالأصل وأمّا بالنذر وشبهه فلا . ( 2 ) - ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابنعمّار ، فراجع .