السيد اليزدي
381
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن ، وإلى ما أمكن مع عدمه . ( مسألة 7 ) : من كان مقيماً في مكّة « 1 » وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي . ( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر ، وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات ، بل المشعر وصحّ حجّه ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ ، وإن دخل مكّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان ، وإلّا بطل حجّه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه . ( مسألة 9 ) : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة ، فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع . فصل : في مقدّمات الإحرام ( مسألة 1 ) : يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس ، بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً ، - لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم ؛ لإطلاق الأخبار - من أوّل ذي القعدة ؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما ؛ لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّاأنّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار الظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من
--> ( 1 ) - وكان فرضه التمتّع .