السيد اليزدي
371
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
العدول إذا أتى المدينة - مع ضعفه - منزّل على الكراهة . ( مسألة 3 ) : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى ما مرّ - مرسلة يونس « 1 » في كيفية إحرامها « ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة » ، وأمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد ، وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها . ( مسألة 4 ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد ، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام ، ويتعيّن « 2 » ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها . الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم . وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . والمشهور : جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّالمرض أو تقيّة ، فإنّه ميقات العامّة ، لكنّ الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز « 3 » في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ، ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .
--> ( 1 ) - رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال ، ولعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام . ( 2 ) - إذا استلزم اللبث ، وإلّا فلا يتعيّن . ( 3 ) - والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق ، بل عدم جواز ما ذكره وجعلهأولى لا يخلو من قوّة .