السيد اليزدي

369

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الدخول في الإحرام ، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام وعالمة بأ نّها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال : يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل ؛ لعدم فائدة في الدخول في العمرة ، ثمّ العدول إلى الحجّ ، وأمّا القول الخامس فلا وجه له ولا له قائل معلوم . ( مسألة 5 ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع ، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ، وحينئذٍ فإن كان الوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر ، وإلّا فلتعدل إلى حجّ الإفراد ، وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف ، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ، ثمّ تحرم للحجّ وتأتي بأفعاله ، ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده ، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ ، وحجّها صحيح تمتّعاً ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته . فصل : في المواقيت وهي المواضع المعيّنة للإحرام ، أطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرّعية ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستّة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة : أحدها : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان ، وفي جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة ، وفي بعضها أنّه مسجد الشجرة ، وعلى أيّ حال