السيد اليزدي

346

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

فصل : في الحجّ المندوب ( مسألة 1 ) : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحبّ تكرار الحجّ ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً » . ( مسألة 2 ) : يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر : إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه : أنّها توجب النقص في العمر . ( مسألة 3 ) : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة ، أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له « 1 » . ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها . ( مسألة 7 ) : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 8 ) : يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللَّه يبغض الإسراف إلّابالحجّ والعمرة » .

--> ( 1 ) - بل مطلقاً .