السيد اليزدي

339

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الخبرين « 1 » الأوّل ، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرجِ إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة « 2 » ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحجّ مندوباً ، فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يفِ الثلث بالحجّ « 3 » أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحجّ . ( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحجّ « 4 » وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلّابالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً ، وإلّا بطلت الوصيّة ، واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم يكن على وجه التقييد ، وكذا إذا لم يقبل أصلًا . ( مسألة 9 ) : إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها « 5 » أحد ، وكان الحجّ مستحبّاً ، بطلت الوصيّة ؛ إذا لم يرجِ وجود راغب فيها ، وحينئذٍ فهل ترجع ميراثاً ، أو

--> ( 1 ) - وعليهما العمل . ( 2 ) - مع عدم إجازة الورثة ، وكذا في نظائر المسألة . ( 3 ) - حتّى من الميقات . ( 4 ) - أيالواجب ، وأمّا المندوب فاجرته مطلقاً من الثلث . ( 5 ) - ولو للحجّ الميقاتي .