السيد اليزدي
337
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
في المندوب ، وإن عيّن الموصي مقداراً للُاجرة تعيّن ، وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلّا فالزيادة من الثلث ، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث . ( مسألة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر « 1 » الأوّل ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً . ( مسألة 5 ) : لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد ، إلّاأن يعلم أنّه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال ، كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث ، بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف ، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور « 2 » عنها ، فلا ينبغي
--> ( 1 ) - مرّ منه ما يخالف ذلك ومنّا ما يوافقه ، وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راضٍ فيالورثة ، وقد مرّ حكم الكفن في محلّه . ( 2 ) - بل قصور المستند ؛ فإنّ محمّد بن الحسن الأشعري لم يرد فيه توثيق ولم يثبت كونهوصيّاً لسعد بن سعد ، حتّى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضاً في الحكم بالوثاقة ، والخبران المذكوران في هذا الباب - مع كون الراوي نفسه - غير دالّين على كونه وصيّاً له لو لم يدلّا على عدمه ، ومحمّد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول ، وظنّي أنّه محمّد بن الحسن المتقدّم واشتبه النسخة ؛ لأنّ محمّد بن الحسن أيضاً ابن أبي خالد .