السيد اليزدي

321

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

ذلك لا يستحقّ شيئاً ؛ سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، وقبل الإحرام أو بعده ، وقبل الدخول في الحرم ؛ لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلًاّ ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه ؛ من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه ، نعم لو كان المشي داخلًا في الإجارة على وجه الجزئية ؛ بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً ، استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة ، بخلاف ما إذا لم يكن داخلًا أصلًا ، أو كان داخلًا فيها لا نفساً بل بوصف المقدّمية ، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له ، كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام ، إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ