السيد اليزدي
296
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
في النذر ، بل هو مكروه وإنّما تعتبر في متعلّقه « 1 » ؛ حيث إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً ، وثانياً « 2 » : أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات ، وثالثاً : أنّه يمكن قصد القربة من الكافر « 3 » أيضاً ، ودعوى : عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام ، مدفوعة « 4 » بإمكان إسلامه ، ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدّمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ، ويعاقب على مخالفته ، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً ، وإن أسلم صحّ إن أتى به ، ويجب عليه الكفّارة لو خالف ، ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها « 5 » عن المقام ، نعم لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم ، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل . ( مسألة 1 ) : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله عليه السلام : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد ، وظاهرهم « 6 » اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده ، مع أنّه من الإيقاعات وادّعي الاتّفاق على
--> ( 1 ) - بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً . ( 2 ) - هذا غير وارد على المدّعي ؛ لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر . ( 3 ) - المقرّ باللَّه تعالى ، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع ، ولا يعتبر فيالعبادة أزيد من ذلك . ( 4 ) - مضافاً إلى أخصّية الدليل من المدّعى ؛ لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قربياً . ( 5 ) - بل لعدم كون المقام مورداً لها . ( 6 ) - وهو الأرجح ، وما ذكره من الاحتمال ودعوى الإجمال غير وجيه .