السيد اليزدي

286

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

مكّة فليس عليك ضمان ، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها . ( مسألة 87 ) : إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة ؛ سواء عيّنها الميّت أو لا ، والأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه ، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت ؛ للخبر المتقدّم « 1 » . ( مسألة 88 ) : هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد ؟ المشهور : وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الميقات ، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني ، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية على الصغار من الورثة ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتية ، إلّاإذا « 2 » كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلدية . ( مسألة 89 ) : لو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل .

--> ( 1 ) - مفاده غير ما نحن فيه ، مع أنّه ضعيف مخالف للقواعد ، لكن احتياط كبار الورثة حسن . ( 2 ) - فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو زاد على الميقاتية ونقص من‌البلدية فيستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط .