السيد اليزدي

273

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه « 1 » وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حقّ ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلّاأنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ؛ بناءً على ما هو الأقوى « 2 » من كونهما في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة . ( مسألة 71 ) : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة ، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه . ( مسألة 72 ) : إذا استقرّ الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجاً عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ، وأمّا إن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أوّلهما « 3 » عن قوّة ؛ لإطلاق الأخبار المشار إليها ، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ،

--> ( 1 ) - مرّ الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبية الثوب والاحتياط في الصلاة ، ومرّ الكلام في ثمن الهدي . ( 2 ) - مرّ ما هو الأقرب في محلّه . ( 3 ) - بل ثانيهما .