السيد اليزدي
267
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكّعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ « 1 » ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً . ( مسألة 61 ) : يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤونته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤونته . ( مسألة 62 ) : ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيّقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب ، وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلّا فلا . ( مسألة 63 ) : ويشترط أيضاً الاستطاعة السربية ؛ بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلّا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون ؛ بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله ، وكان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد ؛ مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلّاأن يمشي إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جدّة مثلًا ، ومنه إلى المدينة ، ومنها إلى
--> ( 1 ) - فيه إشكال ، نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية الثوب ، وأمّا غصبية ثمنالهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان .