السيد اليزدي

246

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب . ( مسألة 5 ) : إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه ، هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه « 1 » وإن كان أحوط . ( مسألة 6 ) : إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق ، بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها ، وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه ، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 7 ) : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد ، سقط الوجوب ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر ، فإن لم يتمكّن من اجرة الشقّين سقط أيضاً ، وإن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه ، لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له ، نعم لو كان بذله مجحفاً « 2 » ومضرّاً بحاله لم يجب ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء . ( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة ، بل وكذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة ، بل وكذا لو توقّف على

--> ( 1 ) - ولا يجزي عن حجّة الإسلام لو تكلّف بإتيانه . ( 2 ) - الميزان صيرورة الحجّ حرجياً عليه ، وكذا الحال في المسألة الآتية كما أشارإليه الماتن .