السيد اليزدي
242
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه ، أظهرها « 1 » كونها على مولاه ؛ لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه ، نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص ، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها عليه ، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ، على هذه الصورة . ( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر ، فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء ، وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه ، فالظاهر « 2 » أنّ حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ ، وقد مرّ أنّ الأقوى كونها على المولى الآذن له في الإحرام ، وهل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، أو لا لأنّه من سوء اختياره ؟ قولان ، أقواهما الأوّل « 3 » ؛ سواء قلنا : إنّ القضاء هو حجّه ، أو أنّه عقوبة وأنّ حجّه هو الأوّل ، هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق ، وأمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة ، وكونه مجزياً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة « 4 » وأنّ حجّه هو القضاء ، أو كون القضاء عقوبة ، بل على هذا إن لم يأتِ بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء ، وإن انعتق بعد المشعر
--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون حالها حال الهدي في الحجّ الصحيح . ( 3 ) - لكن لا لما ذكره . ( 4 ) - على هذا القول يشكل الإجزاء ؛ إذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّةالإسلام ، والإتمام عقوبة على الفرض ، نعم لو انعتق ثمّ أفسد فالأمر كما ذكره .