السيد اليزدي

237

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

ومنى ، ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه ، ولا بدّ من أن يكون طاهراً ومتوضّئاً ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه « 1 » ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال . ( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلًاّ . ( مسألة 4 ) : المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبيّ ، نعم ألحقوا بالمذكورين الامّ وإن لم تكن وليّاً شرعياً ؛ للنصّ الخاصّ فيها ، قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم ، ولكن لا يبعد « 2 » كون المراد الأعمّ منهم وممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً شرعياً ؛ لقوله عليه السلام : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ . . . » إلى آخره ، فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعي أيضاً ، وأمّا في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعي إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن . ( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ ، إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر « 3 » به ، أو يكون السفر مصلحة له .

--> ( 1 ) - مع عدم تمكّنه للوضوء أو للصلاة يصلّي عنه الوليّ ؛ وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة ، وأحوط منه توضّؤه مع عدم إمكان إتيانه بصورته . ( 2 ) - مشكل وإن لا يخلو من قرب لا لما ذكره . ( 3 ) - فتكون مؤونة أصل السفر على الطفل لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة .