السيد اليزدي
214
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 10 ) : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس « 1 » في صورة الوجوب . ( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال « 2 » في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس « 3 » من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . ( مسألة 12 ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده ، فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( مسألة 13 ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز « 4 » نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك « 5 » ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل ، أو كان هناك مرجّح آخر . ( مسألة 14 ) : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً « 6 » ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض
--> ( 1 ) - فيه تأمّل . ( 2 ) - مرّ الاحتياط في مثله . ( 3 ) - من غير ما يتعلّق به الخمس . ( 4 ) - بل وجب مع عدم المجتهد في البلد . ( 5 ) - مع الضمان . ( 6 ) - مرّ الاحتياط فيه .