السيد اليزدي
211
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
أوّلًا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته . ( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها « 1 » إلّاأن لا يتحمّل . ( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي « 2 » يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه . فصل : في قسمة الخمس ومستحقّه ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ : سهم للَّهسبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان - أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه - وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان « 3 » ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية « 4 » ، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة
--> ( 1 ) - وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤونة . ( 2 ) - لا تخلو هذه من إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ . ( 3 ) - أو ما في حكمه . ( 4 ) - بل يعتبر أن لا يكون في معصية .