السيد اليزدي
205
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال « 1 » ، فالأحوط - كما مرّ - إخراج خمسه أوّلًا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا . ( مسألة 63 ) : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ، مثل الظروف والفروش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً . ( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ؛ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه ، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة ، وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا . ( مسألة 65 ) : المناط في المؤونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
--> ( 1 ) - تقدّم الكلام فيه ، ويأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً .