السيد اليزدي
201
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه « 1 » خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا . السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات ؛ من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجارية من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة ، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة « 2 » وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة ، نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث - حتّى المحتسب منه - ونحو ذلك . ( مسألة 50 ) : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
--> ( 1 ) - لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها ، فإنّ الأقوىعدم وجوبه عليه . ( 2 ) - وإن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة ، وعلى هذا لا يتعلّقبنحو الهبات وما تتلوها ، ولا بالميراث مطلقاً ، ولا بالنذر ، ولا في حاصل الوقف الخاصّ ، إلّاإذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة .