السيد اليزدي
198
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه « 1 » ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ؛ الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني . ( مسألة 39 ) : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ، كما إذا باعه مثلًا ، فيجوز لوليّ « 2 » الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ؛ سواء كانت أرض مزرع أو مسكن « 3 » أو دكّان أو خان أو غيرها ، فيجب فيها الخمس ، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ؛ وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة « 4 » ، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ،
--> ( 1 ) - بل بمقدار المتيقّن من الحرام ، فيتصدّق به بإذن الحاكم على الأحوط . ( 2 ) - الأقوى كون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمس ، فإن أمضاه الوليّ يصير العوض بحكمالمعوّض والمعوّض للمشتري بتمامه ، وإن لم يمضه يكون المعوّض على حاله ، فلوليّ الخمس اتّباعه . ( 3 ) - إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًاّ ، وأمّا إذا تعلّق بالدار والدكّان - مثلًا - ويكون انتقالالأرض تبعاً ، فالأقوى عدم التعلّق . ( 4 ) - في القوّة تأمّل .