السيد اليزدي
186
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الأقوى « 1 » إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ، نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة « 2 » فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً . ( مسألة 2 ) : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم ، وإلّا فيشكل حلّية مالهم . ( مسألة 3 ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ؛ ممّن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه ؛ وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ؛ من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه - قليلًا كان أو كثيراً - على الأصحّ . ( مسألة 5 ) : السلب من الغنيمة ، فيجب « 3 » إخراج خمسه على السالب . الثاني : المعادن ؛ من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت
--> ( 1 ) - في القوّة إشكال ، وكذا في السرقة والغيلة ، نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونهفالأقوى ما في المتن . ( 2 ) - ما اخذ بها ليست من أرباح المكاسب ، بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه . ( 3 ) - على الأحوط ، نعم للإمام عليه السلام أن يجعل له بلا خمس .