السيد الخميني
133
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 )
روايته أنّ أوّل الزوال إلى أن يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وقت مختصّ بالظهر ، وكذا الحال بالنسبة إلى وقت العصر ، ولازم ذلك : أنّ ذلك المقدار بالنسبة إلى العصر ، كما قبل الزوال لصلاة الظهر . فلو صلّى المسافر ركعتين في أوّله ، وجب عليه الصبر إلى مضيّ هذا الوقت ، ولو كان الفراغ من صلاة الظهر - بحسب بعض أحوال المكلّف - قبل مضيّ المقدار المذكور لنوع المصلّين ، وجب الانتظار ، وهذا مخالف لجميع الروايات المستدلّ بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء ، فإنّ عباراتهم مشحونة بأنّ الظهر تختصّ من أوّل الزوال بقدر أدائها ، وكذا بالنسبة إلى العصر « 1 » ، وقد ادّعي الإجماع « 2 » عليه تارة ، والشهرة « 3 » أخرى ، ولم يفرّقوا بين القصر والتمام . نعم ، حكي « 4 » عن معدود منهم : أنّه تختصّ بمقدار أداء أربع ركعات « 5 » ، وعن « السرائر » الإجماع عليه « 6 » ، مع أنّ المحكيّ عنه التعبير بمقدار أدائها « 7 » .
--> ( 1 ) - إرشاد الأذهان 1 : 243 ؛ شرائع الإسلام 1 : 50 ؛ قواعد الأحكام 1 : 247 ؛ جامع المقاصد 2 : 24 ؛ روض الجنان 2 : 483 ؛ رياض المسائل 3 : 33 ؛ مصباح الفقيه ، الصلاة 9 : 100 ؛ العروة الوثقى 2 : 248 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 69 ؛ انظر مفتاح الكرامة 5 : 132 . ( 3 ) - جامع المقاصد 2 : 24 ؛ روض الجنان 2 : 484 ؛ مدارك الأحكام 3 : 35 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 5 : 133 . ( 5 ) - مسائل الناصريات : 189 ؛ المبسوط 1 : 72 ؛ السرائر 1 : 195 ؛ تحرير الأحكام 1 : 178 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 243 . ( 6 ) - السرائر 1 : 196 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 5 : 133 .