السيد الخميني
124
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 )
وبإزائها مرسلة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس . . . » « 1 » إلى آخره ، وعن « الفقيه » قال الصادق عليه السلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 2 » وعن « فقه الرضا » : « وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب » « 3 » . وهذه الطائفة أيضاً ظاهرة الدلالة على الاختصاص ، وأ نّه قبل مضيّ مقدار أربع ركعات أو مقدار صلاة المصلّي ، يكون الوقت بالنسبة إلى العصر والعشاء ، كما قبل زوال الشمس وسقوطها . توجيه روايات الاشتراك وقد تصدّى المحقّقون لتوجيه روايات الاشتراك بوجوه غير مرضيّة : منها : ما أفاده شيخنا العلّامة - أعلى اللَّه مقامه - بقوله : من المحتمل أن يكون
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 25 / 70 ؛ وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبوابالمواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 142 / 662 ؛ وسائل الشيعة 4 : 179 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 19 . ( 3 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 103 ؛ مستدرك الوسائل 3 : 134 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 1 .