السيد الخميني
545
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
فيه صور : - الصورة الأولى : لو علم بأنّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا ، - - وكان الوقت واسعاً . . . . . 414 - الصورة الثانية : إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع ، - - فشكّ في الإتيان بالظهر . . . . . 423 - الصورة الثالثة : لو علم بالإتيان بالعصر ، وشكّ في الإتيان بالظهر - - وقد بقي من الوقت أربع ركعات . . . . . 427 - الصورة الرابعة : لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر . . . . . 429 - الصورة الخامسة : لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالأُخرى ، - - ولم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات ، . . . . . 437 - - تنبيه : حول الفارق بين الظهرين . . . . . 439 حول جواز العدول . . . . . 441 - الصورة السادسة : لو لم يبقَ من الوقت إلّا ركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة . . . . . 443 - - حول دلالة « من أدرك » على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة . . . . . 448 - الصورة السابعة : ما لو شكّ في الإتيان بالظهرين ، ولم يبقَ من - - الوقت إلّا مقدار خمس ركعات . . . . . 454 - الصورة الثامنة : ما لو شكّ في بقاء الوقت ، وشكّ مع ذلك في - - الإتيان بالظهر فقط ، أو بالعصر فقط . . . . . 461 القسم الثاني : وهو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة . . . . . 463 قاعدة التجاوز هي المرجع . . . . . 463 في الإشكال على قاعدة الفراغ . . . . . 464