السيد الخميني

510

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

اليقين لا يدخل فيه الشكّ . . . . . 484 ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء . . . فقد مضت صلاته . . . . . 215 ، 216 ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد . . . . . . . . 267 وسجد على ثمانية أعظم ؛ على الكفّين ، والرُّكبتين . . . . . . . . 309 ، 311