السيد الخميني
414
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
نعم قد أرسلها الصدوق بقوله : « قال الصادق عليه السلام » « 1 » ، ومرسلاته كذلك معتمدة ، وإن لا يخلو ذلك من إشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون أنّ مرسلته عين المسندة الضعيفة ، مع احتمال كون ذلك الإرسال - على فرض ما ذكر توثيقاً منه لرواة الرواية ، تأمّل . المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها : الصورة الأولى : لو علم بأنّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أولا ، وكان الوقت واسعاً . فهل يجب عليه الظهر أولا ؟ ربّما يقال بعدمه « 2 » ؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، فإنّ صلاة العصر مشروطة بصلاة الظهر ، ومحلّ الشرط قبل تحقّق المشروط ، نظير الشك في الوضوء بعد الصلاة ، ويدلّ على ذلك قوله في بعض الروايات : « إنّ هذه قبل هذه » « 3 » .
--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 232 / 1030 . ( 2 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 3 : 140 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 19 / 51 ، و 24 / 68 ، الاستبصار 1 : 246 / 881 ، و 260 / 934 ، وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .