السيد الخميني
378
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
واحد ، وكيفيّة الإتيان على نحوين ، نظير الغسل كما أشرنا إليه « 1 » ، فعلى ذلك مقتضى القاعدة الصحّة ، فلو استكشفنا - من عدم الخلاف في المسألة أنّ الحكم بحسب الشرع كذلك ، فلا كلام ، وإن قلنا بأنّ للعقل دخالة في المسألة ، وفي مثله لا يمكن استكشاف حكم شرعيّ مستقلّ من الإجماع ، فضلًا عن عدم الخلاف ، فلا محالة يحكم بصحّتها ، وطريق الاحتياط معلوم ومطلوب .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 376 .