السيد الخميني

370

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

هو النسيان « 1 » . وفيه منع كلا الدعويين : أمّا الثانية فلإطلاقها ، ومجرّد السؤال في بعض روايات الباب « 2 » عن الناسي ، لا يوجب أن يكون مصبّ غيره هو النسيان . وأمّا الأولى فلأنّ منشأ التوهّم : هو أنّ عنوان الإعادة ممّا يدّعى ظهوره في الإتيان ثانياً في الوقت « 3 » ، وهو غير وجيه ؛ لما تكرّر منّا : من أنّ عنوانها كناية عن البطلان « 4 » ، والميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنّى عنه ، ومن المعلوم أنّه عنوان واحد مأخوذ فيهما ، فلا وجه لدعوى الأظهريّة . والعمدة موافقة الصحيحة الأولى للشهرة « 5 » ، وهي وجه تقدّمها على الثانية . فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه على جميع الاحتمالات فيهما ، يثبت عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير . حكم القصر في مورد الإتمام ولو صلّى قصراً في مورد يجب عليه التمام ، بطلت صلاته بحسب القواعد ، وعليه الشهرة على ما نُقل « 6 » ، فما في رواية منصور بن حازم ، عن

--> ( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 324 و 325 . ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 372 ، الهامش 2 . ( 3 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 114 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 92 و 96 و 106 . ( 5 ) - المعتبر 2 : 478 ، ذكرى الشيعة : 259 / السطر 14 ، روض الجنان : 398 / السطر 3 4 . ( 6 ) - روض الجنان : 398 / السطر 16 ، مفتاح الكرامة 3 : 602 / السطر 20 .