السيد الخميني

361

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

مسألة في الإخلال بعدد الركعات زيادة بيان مقتضى القواعد لو أخلّ بعدد الركعات زيادة ، فزاد ركعة أو أزيد ، عمداً أو لا عن عمد ، فمقتضى القاعدة الأوّليّة عدم البطلان ، حتّى مع العمد ، كمن صلّى الظهر خمساً عالماً عامداً ، وحتّى مع الإتيان بالتشهّد والسلام في آخر الركعات مع العمد والعلم . فإنّ البطلان من ناحية الركعات : إمّا لأجل كون الصلاة مأخوذة بشرط لا عن الزيادة على فرض كونه معقولًا ، أو لأجل كون الزيادة مزاحمة بحسب الجعل الشرعي ؛ بناءً على ما قلنا في أمثالها « 1 » ، ومع الشكّ كان المرجع البراءة ، بعد فرض أنّ عنوان « الصلاة » صادق على المأتيّ بها ، فالشكّ بين الأقلّ والأكثر كسائر الموارد . مضافاً إلى حديث « لا تعاد » ، فإنّه يشمل الزيادة حتّى العمديّة ، ولم يكن

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 10 .