السيد الخميني

355

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

مسألة في الإخلال بالجهر أو الإخفات بيان مقتضى القواعد في المقام لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في الأوليين أو في سائر الركعات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو خطأ أو سهو ونحوها فمع قطع النظر عن الروايات الخاصّة « 1 » : إن لم يكن لدليل إثبات الجهر أو الإخفات إطلاق ، فمقتضى أصالة البراءة في الأقلّ والأكثر الصحّة مطلقاً ؛ للشكّ في اعتبارهما في غير حال العلم والعمد ؛ من غير فرق بين الجهل بالحكم وغيره ، ومن غير فرق بين الالتفات إلى الخلل بعد الصلاة أو أثناءها ، بعد الركوع أو قبله حتّى أثناء القراءة . فمن ترك الجهر أو الإخفات في آية أو آيات ؛ من الحمد أو السورة نسياناً أو نحوه ، ثمّ التفت ، يجوز له المُضيّ ، ولا يجب عليه الإتيان بما قرأ ، بل لا يجوز

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 82 - 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 25 و 26 .