السيد الخميني

348

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

وعلم لا تضرّ أيضاً ؛ لشمول « لا تعاد » لها ، فإنّ ما قلنا من انصرافه عن العامد ، إنّما هو في العمد على النقيصة التي مقتضى القاعدة بطلانها بها ، لا الزيادة التي هي بالعكس ، فمع الشكّ في الإبطال مقتضى الحديث عدمه ، كما أنّ مقتضى الأصل كذلك . أدلّة بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة والتمسّك للإبطال « 1 » بقوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 2 » ، قد مرّ دفعه مستقصًى فيما سلف « 3 » ، فليراجع . كما أنّ التشبّث بالإجماع « 4 » على ركنيّة التكبيرة الافتتاحيّة والإجماع « 5 » على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه أو زيادته مطلقاً « 6 » في غير محلّه : أمّا على ما ذكرناه : من عدم إمكان الزيادة فيها « 7 » ، فظاهر ؛ فإنّه على فرض

--> ( 1 ) - مستند الشيعة 5 : 18 ، انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 249 / السطر 29 . ( 2 ) - الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الاستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 44 . ( 4 ) - انظر جامع المقاصد 2 : 234 ، مدارك الأحكام 3 : 318 ، مفتاح الكرامة 2 : 336 / السطر 24 . ( 5 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 303 / السطر 4 . ( 6 ) - مستند الشيعة 5 : 18 ، انظر مصباح الفقيه ، الصلاة : 249 / السطر 26 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 346 .