السيد الخميني

265

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

وأمّا على سائر النسخ « 1 » فالمناسب أن يكون الحكم بالإعادة شاملًا للوضوء أيضاً . ومنها : ما تدلّ على عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول ، كرواية عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي صلّيتُ فذكرتُ أنّي لم أغسل ذَكَري بعد ما صلّيتُ ، أَ فأُعيد ؟ قال : « لا » « 2 » ونحوها رواية هشام بن سالم « 3 » . ومنها : ما تدلّ على عدم لزوم الإعادة بترك الاستنجاء من الغائط ، كموثّقة عمّار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يُعد الصلاة » « 4 » ، ونحوها ذيل صحيحة علي بن جعفر « 5 »

--> ( 1 ) - علل الشرائع : 580 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 50 / 146 ، وسائل الشيعة 1 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 51 / 148 ، الاستبصار 1 : 56 / 163 ، وسائل الشيعة 1 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، الحديث 6 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 48 / 140 ، الاستبصار 1 : 54 / 157 ، وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى . والرواية موثقة بعمّار بن موسى الساباطي فإنّه فطحي ثقة . تهذيب الأحكام 1 : 49 / 143 ، الاستبصار 1 : 54 / 159 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 ، انظر رجال النجاشي : 290 / 779 ، الفهرست : 117 / 515 ، رجال الكشي : 253 / 417 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 4 .