السيد الخميني

195

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » « 1 » ، وقريب منها غيرها « 2 » . ومنها : ما وردت في الجماعة ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر ، فأعلمهم بعد ما صلّوا ؟ فقال : « يعيد هو ، ولا يعيدون » « 3 » وقريب منها غيرها « 4 » . ومنها : ما وردت في أبواب الوضوء ، كصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد . . . - إلى أن قال : فأجاب بجواب قرأته بخطّه . . . - إلى أن قال : « وإذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته . . . » « 5 » إلى آخرها ، وفي متنها نحو اضطراب ، لكن لا يضرّ ذلك بما في ذيلها . ومنها : الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئاً من الوضوء ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك ، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ،

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 292 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 172 / 685 ، و 3 : 159 / 341 ، وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 159 / 342 ، وسائل الشيعة 8 : 254 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 3 : 378 / 1 ، وسائل الشيعة 8 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 8 : 371 - 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 36 ، الحديث 1 و 4 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ، الاستبصار 1 : 184 / 643 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 .