السيد الخميني
139
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
الترتيب ، وكذا على القول بالوقت الاقتضائي والشأني ؛ لأنّه على القولين يصير الوقت بعد سقوط الترتيب فعليّاً ، فيجب عليه الظهر . ثانيهما : إذا صلّى الظهر فقط ، وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ ، يجب عليه العصر وسقط قضاء الظهر على الاختصاص ، وكذا على القولين الأخيرين ؛ لخروج وقته وشمول الأخبار المفصّلة له « 1 » . وأمّا على الاشتراك ففيه وجهان : سقوط القضاء ؛ بدعوى أنّ المفهوم من العناوين المأخوذة في الروايات المفصّلة - التي تقدّم بعضها « 2 » هو فوت الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه ولو لأجل مراعاة الشريكة . وبدعوى أنّ الظاهر من الروايات : أنّ حكم الإتيان في الوقت ثابت لمن يمكن له الإتيان فيه ، ويكون مأموراً بالإتيان ، كقوله عليه السلام : « إن كان في وقت فلْيُعدْ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » « 3 » ، وقوله : « يعيدها ما لم يفته الوقت » « 4 » ونحوهما غيرهما « 5 » ، فإنّ الظاهر منها أنّ المفروض من الوقت هو الذي امر فيه بالإعادة ، والوقت الذي يجب الإتيان بالعصر فيه لا يعقل الأمر
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 95 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 95 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 179 / 844 ، وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 49 / 160 ، الاستبصار 1 : 297 / 1097 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 48 / 155 ، الاستبصار 1 : 296 / 1093 ، وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .