السيد الخميني
137
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
مقتضى روايته أنّ أوّل الزوال إلى أن يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وقت مختصّ بالظهر ، وكذا الحال بالنسبة إلى وقت العصر ، ولازم ذلك : أنّ ذلك المقدار بالنسبة إلى العصر ، كما قبل الزوال لصلاة الظهر . فلو صلّى المسافر ركعتين في أوّله ، وجب عليه الصبر إلى مُضيّ هذا الوقت ، ولو كان الفراغ من صلاة الظهر - بحسب بعض أحوال المكلّف قبل مُضيّ المقدار المذكور لنوع المصلّين ، وجب الانتظار ، وهذا مخالف لجميع الروايات المستدلّ بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء ، فإنّ عباراتهم مشحونة بأنّ الظهر تختصّ من أوّل الزوال بقدر أدائها ، وكذا بالنسبة إلى العصر « 1 » ، وقد ادُّعي الإجماع « 2 » عليه تارة ، والشهرة « 3 » أخرى ، ولم يفرّقوا بين القصر والتمام . نعم حُكي « 4 » عن معدود منهم : أنّه تختصّ بمقدار أداء أربع ركعات « 5 » ، وعن « السرائر » الإجماع عليه « 6 » ، مع أنّ المحكيّ عنه التعبير بمقدار أدائها « 7 »
--> ( 1 ) - إرشاد الأذهان 1 : 243 ، شرائع الإسلام 1 : 50 ، قواعد الأحكام 1 : 24 / السطر 24 ، جامع المقاصد 2 : 24 ، روض الجنان : 178 / السطر 15 - 18 ، رياض المسائل 3 : 33 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 22 / السطر 1 - 3 ، العروة الوثقى 1 : 516 . ( 2 ) - غنية النزوع : 69 ، انظر مفتاح الكرامة 2 : 39 / السطر 5 . ( 3 ) - جامع المقاصد 2 : 24 ، روض الجنان : 178 / السطر 27 ، مدارك الأحكام 3 : 35 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 2 : 39 / السطر 13 . ( 5 ) - الناصريّات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 229 / السطر 3 ، المبسوط 1 : 72 ، السرائر 1 : 195 ، تحرير الأحكام 1 : 27 / السطر 7 - 8 . ( 6 ) - السرائر 1 : 196 / السطر 4 - 5 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 2 : 38 / السطر 1 - 5 .