السيد الخميني
128
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
وقريب منهما روايات عبيد بن زرارة « 1 » ممّا هي ظاهرة الدلالة على الاشتراك ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » « 2 » وبمضمونها غيرها « 3 » . وبإزائها مرسلة داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس . . . » « 4 » إلى آخره ، وعن « الفقيه » قال الصادق عليه السلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 5 » وعن « فقه
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 164 / 601 ، الكافي 3 : 276 / 5 ، و 431 / 4 ، تهذيب الأحكام 2 : 26 / 73 ، وسائل الشيعة 4 : 129 - 131 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 19 و 21 و 23 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 140 / 648 ، تهذيب الأحكام 2 : 19 / 54 ، وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 127 و 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 8 - 11 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 25 / 70 ، الاستبصار 1 : 261 / 936 ، وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 142 / 662 ، وسائل الشيعة 4 : 179 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 19 .