السيد الخميني

113

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

الإشكال فيهما يُجاب به عن الإشكال في المقام . فتحصّل ممّا ذكر : صحّة صلاة الجاهل بحكم القبلة والناسي له مطلقاً ، وتوهّم : أنّ الرفع إنّما هو ما دام جاهلًا ، فمع حدوث العلم يثبت التكليف « 1 » ، فاسد ، وقد ذكرنا في محلّه بيان الإجزاء في أمثاله ، فراجع الأصول « 2 » . واستبعاد كون الجهل بالموضوع أسوأ حالًا من الجهل بالحكم ، في غير محلّه ، بعد اقتضاء الدليل ذلك ، بل ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 3 » - في باب التزويج في العدّة أنّ جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع ، وكيف كان ، لا إشكال من هذه الناحية ، والاحتياط حسن على كلّ حال .

--> ( 1 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 292 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 317 . ( 3 ) - الكافي 5 : 427 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 306 / 1274 ، الاستبصار 3 : 186 / 676 ، وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 4 .