الجزيري / الغروي / مازح

67

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : لو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعزر ، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي ( ص ) ، ولو ارتكب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عزّر ، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر . مسألة : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه . مسألة : لو أقام الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو ذكرت بما يوجب الحد فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها فالأقوى أن دية الجنين على بيت المال « 44 » . « 44 » تحرير الوسيلة - ج 2 - من ص 437 إلى ص 438