الجزيري / الغروي / مازح

667

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

أما إذا لم يترتب عليها شيء من ذلك فإنها تكون صغيرة لا كبيرة . وبعضهم يقول : إن اليمين الغمرس كبيرة مطلقا ، لأن الحالف بها قد انتهك حرمة اسم الله تعالى ، فجزاؤه العذاب الأليم ، إلا إذا تاب توبة نصوحا . وليس لليمين الغموس كفارة إلا التوبة منها ، عند جمهور العلماء . الشافعية - قالوا : إن لها كفارة كغيرها من الايمان ، ومتى أخرج كفارتها سقط عنه إثمها ( 1 ) . الكبيرة العاشرة الزنا عاشرها : الزنا - وقد سماه الله فاحشة فقال تعالى * ( ولا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّه كانَ فاحِشَةً ) * وأفظعه أن يزني المرء بحليلة جاره ، فإن في ذلك العمل المنكر جريمتين ، إحداهما الاعتداء الصريح على عرض إنسان غافل - ثانيتها - انتهاك حرمة الجوار ، ولا يصدر ذلك إلا ممن قسا قلبه ، ونسي ربه ، وأصبح كالحيوان