الجزيري / الغروي / مازح

615

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن المحارب ان لم يكن كفوءا فلا قصاص عليه ولكنه يقتل حدا . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع من السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا ، حدان وقطعان وقتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل . ويبدأ بالأخف فالأخف فيستوفي ولا ينظر إلى السابق منها يبدأ بحد القذف فإذا برأ جلده حد الزنا فإذا بريء قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا وقطعت رجله اليسرى لأجل المال عن المحاربة ويوالي بين القطعين لأنهما حدّ واحد فإذا قطعناه قتلناه قودا ان اختار الولي القصاص وان اختار العفو كانت له الدية « 733 » . « 733 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 129