الجزيري / الغروي / مازح

608

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفي من البلد ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه « 720 » . مسألة : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدا وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه ولكنه يقتل حدا « 721 » . مسألة : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب وعدمه « 722 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : الظاهر من الآية الكريمة ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) بتقريب ان الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله فيثبت لكل فرد من أفراده حق مستقل كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه « 723 » ولو سلمنا بأن أولياء المقتول عفوا جميعا قتله الامام حدا « 724 » . « 720 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 318 « 721 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 321 « 722 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 320 « 723 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 129 « 724 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 321