الجزيري / الغروي / مازح
575
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف والوجه عدم القبول . مسألة : لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود « 680 » . مسألة : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد وعلى العاقلة في الخطأ المحض وقيل تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة وهو غير مرضي . مسألة : لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي ، اليمين على المدعى عليه ولا قسامة ، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة اليه ، وان رد اليمين على المدعي حلف ، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين ، بل لا بد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى . مسألة : لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته ، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية . مسألة : لو كان لوث وبعض الأولياء غائب ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه ويطالبه خمسين قسامة ، ومع الفقد يحلفه خمسين يمينا في العمد وفي غيره نصفها حسب ما عرفت ، ويثبت حقه ، ولم يجب انتظار سائر الأولياء ، وله الاستيفاء ولو قودا ، ثم لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقه قالوا حلف بقدر نصيبه فإذا كان واحدا ففي العمد خمس وعشرون وان كان اثنين فلكل ثلث وهكذا وفي الكسور يجبر بواحدة ويحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه ، ويحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر فيقال بثبوت حق الغائب بها ويمينه خمسين يمينا مع فقد القسامة فيقال بعدم ثبوته بها ، ويحتمل ثبوت حق الغائب بضم يمين واحدة إلى عدد القسامة ، ومع فقدها ويمين الحاضر ضم حصته من الايمان ، ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب الا بخمسين قسامة ، ومع فقدها يحلف خمسين يمينا كالحاضر ، ولو كان الغائب أزيد من واحد وادعى الجميع كفاهم خمسون قسامة أو خمسون يمينا من جميعهم ، أقوى الاحتمالات الأخير سيما إذا ثبت حقه بخمسين يمينا منه ، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء . مسألة : لو كذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل ، نعم لا يبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلا ، والمقامات مختلفة . « 680 » تحرير الوسيلة 2 / 479