الجزيري / الغروي / مازح

566

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار . لو رمى صبي شخصا ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته « 679 » . « 679 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 437 - 456