الجزيري / الغروي / مازح

555

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> وشبهه والخطأ المحض وأما ديتها فيما دون النفس فإن كان فوق الثلث كانت ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل واما في الثلث وما دونه فتكون دية الخنثى متساوية مع دية الرجل كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دونه « 674 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الأخر بلا رد فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد ولا يلحق بها الخنثى المشكل « 675 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا مقدار الدية في نفس الخنثى وما دونها . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم . ودية نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم كما لا قصاص فيه « 676 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لا دية لغير أهل الذمة من الكفار سواء كانوا ذوي عهد أم لا وسواء بلغتهم الدعوة أم لا بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة وكذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها اشكال وان لا يبعد ذلك « 677 » . [ 5 ] أهل البيت ( ع ) : يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية دون العكس ولا يجوز للمسلم أن يتزوج من غير أهل الكتاب « 674 » اللمعة الدمشقية 10 / 190 « 675 » تحرير الوسيلة 2 / 508 « 676 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 208 « 677 » تحرير الوسيلة 2 / 509