الجزيري / الغروي / مازح

535

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ومن الذمية ديتها « 630 » . مسألة : دية الذمي الحر ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل بل الظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به على المسلم « 631 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ما كان في الرأس يسمى شجاجا فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكف والفخذ والساق والقدم فالقصاص فيه واجب والكلام في كيفيته على ما شرحناه سواء وان عفا ففيه المقدر « 632 » وذكره الامام الخميني ( قدس سره ) . مسألة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة « 633 » . « 630 » تحرير الوسيلة 2 / 538 « 631 » تحرير الوسيلة 2 / 508 « 632 » المبسوط ) سلسلة الينابيع الفقهية 40 « 633 » تحرير الوسيلة 2 / 539