الجزيري / الغروي / مازح
533
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه اشكال والأقرب عدم جواز أخذ الدية وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه « 626 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام : الأول : الخارصة : وقد يعبر عنها بالدامية وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير أي : جزء من مائة جزء من الدية . الثاني : الدامية : وقد يعبر عنها بالباضعة وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا وفيها بعيران . الثالث : الباضعة : وقد يعبر عنها بالمتلاحمة وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق وفيها ثلاثة أباعر . الرابع : السمحاق : وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم وفيه أربعة من الإبل . الخامس : الموضحة : وهي التي توضح العظم وفيها خمسة من الإبل . السادس : الهاشمة : وهي التي تهشم العظم وفيها : عشرة من الإبل ويتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرحا . السابع : المنقلة : وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها : خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وان لم يكن جرحا . الثامن : المأمومة : وهي التي تبلغ أمّ الدماغ وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة « 627 » . « 626 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 174 « 627 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 378