الجزيري / الغروي / مازح

531

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه مخير بين القصاص من موضع القطع ان أمكن أو الدية « 619 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ان قطعت احدى اليدين من المفصل ففيها نصف الدية وان كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض « 620 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو كانت للقاطع إصبع زائدة وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط واما إذا كانت في المجني عليه فقط « 619 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 178 « 620 » تحرير الوسيلة 2 / 524