الجزيري / الغروي / مازح
511
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة وفي إحداهما نصفها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيبا أو بكرا مختونة أو غيرها قرناء أو رتقاء أو سليمة مفضاة أو غيرها . مسألة : لو شلَّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث . مسألة : في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة قطعة منفردا أو منضما إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة « 563 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إن قطع قاطع ما بقي ( بعد قطع الحشفة ) ففيه حكومة . وإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت فإن كان البول يخرج من مكان الجرح وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية أيهما كان أكثر « 564 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : إن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية وفي اعتبارها قال قوم من كل الذكر لأنها منه وقال آخرون من الحشفة وبعض قصبته الذكر ففيه كمال الدية كما لو قطع من الأصابع شيئا من الكف « 565 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ « 566 » . « 563 » تحرير الوسيلة 2 / 528 « 564 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 270 « 565 » المبسوط سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 270 « 566 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 345