الجزيري / الغروي / مازح
507
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> العدم بل أن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا وأما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما أنه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت « 554 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الإبهام وغيره . مسألة : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الإبهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها . مسألة : في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . مسألة : لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها . « 554 » تكملة منها الصالحين 2 / 274